تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
كونه شاملا للخاص إلى عدم كونه شاملا له . قوله في الحاشية : فالقيد المأخوذ في طرف العام منحصر بعدم كونه متّصفا بعنوان الخاص . . . الخ « 1 » . قد عرفت كفاية اعتبار هذا العدم ، وأنّه عين مفاد ليس الناقصة . ولا يخفى أنّ إيراد شيخنا قدّس سرّه « 2 » عليه إنّما هو من هذه الناحية ، أعني قوله : بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص الخ « 3 » ، وذلك لأنّ مفاد هذه الجملة هو كون العام مقيّدا بالعنوان الذي لم يكن هو عنوان الخاص كما شرحه المرحوم الشيخ محمّد علي بقوله : إنّ قوله « لم يكن ذلك بعنوان الخاص » هو عين التوصيف « 4 » . نعم إنّ شيخنا أورد على قوله « بل بكلّ عنوان » أنّه لا يخلو من مسامحة ، فراجع ما حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي « 5 » . قوله في الحاشية : لا يخفى أنّ مفهوم القرشية . . . الخ « 6 » . الظاهر أنّ الياء في قرشية المرأة كالياء في قرشية الرجل ليست للنسبة ، وإنّما هي ياء المصدر الانتزاعي مثل القائمية والضاربية والزيدية ونحوها ، ومنشأ الانتزاع إنّما هو الانتساب إلى قريش ، فليس الانتساب إلى قريش متّحدا مفهوما مع قرشية المرأة أو قرشية الرجل كما تضمّنته الحاشية المذكورة ، كما أنّه ليس بمنتزع من قرشية المرأة أو قرشية الرجل كما أفاده شيخنا قدّس سرّه .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش 1 ) : 340 . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 340 . ( 3 ) كفاية الأصول : 223 / إيقاظ . ( 4 و 5 ) فوائد الأصول 1 - 2 : 535 . ( 6 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش 2 ) : 340 .