هذه الأحكام تابعة للتسمية العرفية ، وإنّما المرجع في مثل ذلك إلى قاعدة الحل والطهارة لا استصحاب عدم الانقلاب إلى الخمرية .
قوله في الحاشية : قد عرفت أنّ ذلك إنّما يتمّ فيما أخذ وجود العرض قيدا . . . الخ « 1 » .
وقد عرفت أنّ أخذ عدم العرض في الموضوع هو عبارة أخرى عن أخذه بمفاد ليس الناقصة ، وقد عرفت « 2 » الوجه في تسميته عدما نعتيا .
قوله في الحاشية : غرض المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه بما ذكره هو أنّ العام بعد . . . الخ « 3 » .
قد عرفت أنّ كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه يمكن أن يكون ناظرا إلى أنّ وظيفة الاستثناء هو الاخراج فقط من دون أن يكتسب العام من ذلك عنوانا حتّى العنوان العدمي ، كما أنّه يمكن أن يكون نظره إلى أنّ العام يكون مقيّدا بعدم الخاص على نحو مفاد ليس التامة ، كما أنّه من الممكن أن يكون نظره إلى أنّ العام وإن تقيّد بعدم الخاص بمفاد ليس الناقصة إلّا أنّ أصالة العدم تكون محرزة لكون هذا المشكوك ليس بمتّصف بعنوان الخاصّ الذي هو مفاد ليس الناقصة ، ولو من جهة تلك التوجيهات ، أعني السالبة بانتفاء الموضوع ، ونحوها من كون السالبة لا تستدعي وجود الموضوع ، ونحو ذلك ممّا تعرّض شيخنا قدّس سرّه للجواب عنه ، وقد نقلنا بعض ذلك فيما تقدّم « 4 » .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش 1 ) : 339 .
( 2 ) في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : 194 .
( 3 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش 2 ) : 339 .
( 4 ) في الصفحة : 185 و 198 .