تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ نسبة جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية إلى المشهور من جهة بعض فتاواهم ]

قوله : بل إدراج التمسّك بقاعدة اليد في ذيل قاعدة التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية لا يمكن أن يتوهّم ، بناء على أنّ موضوع الحكم بالضمان من الأوّل مقيّد باليد العادية ، لما أخذ في معنى الأخذ من الغلبة والاستيلاء كما هو ليس ببعيد . . . الخ « 1 » .

[ تحقيق الحال في دوران الأمر بين كون اليد عادية أو أمانية ]

لا يخفى أنّه بعد البناء على أنّ مفاد « على اليد » « 2 » هو اليد العدوانية ، يكون
هامش
- ولاحظ ما قبله فإنّه صريح في المنع . وقد ذكر المسألة في وصية العروة فراجع المسألة 3 [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 5 : 679 / فصل في الموصى به ] . أمّا قاعدة المقتضي فقد تعرّض لها في نكاح العروة [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 5 : 499 - 501 مسألة 50 ] وبنى على حرمة النظر إلى من شكّ في كونها زوجته ، مستندا في ذلك إلى قاعدة المقتضي ، وإلى أصالة عدم تحقّق الزوجية في خصوص احتمال الزوجية ، وفي احتمال المحرّمية النسبية اقتصر على الأوّل . لكن في مسألة ملاقاة النجاسة لما هو مشكوك الكرّية ذكر أنّ الأقوى عدم الانفعال [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 1 : 83 مسألة 7 ] ، وفي مسألة القليل المشكوك المادّة حكم بالانفعال ، وفي مسألة الشكّ في كون الدم أقل من درهم أو في كونه من دم الجروح مع إحراز كونه أكثر من الدرهم بنى على المنع [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 1 : 217 مسألة 3 ، 213 مسألة 6 ] ، ولعلّه من جهة التمسّك بعمومات المنع مع النجاسة أو الدم ، أو من جهة قاعدة المقتضي ، لكن في مسألة الشكّ في كونه دم حيض مع إحراز كونه أقلّ من الدرهم بنى على الجواز [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 1 : 217 مسألة 3 ] ، ولعلّه من [ جهة ] التمسّك بعموم العفو عن الأقل مع فرض كون الشكّ في الشبهة المصداقية بالنسبة إلى ما هو المخصّص لذلك العموم ، أعني ما لو كان الأقلّ دم حيض ، فراجعه وتأمّل [ منه قدّس سرّه ] . ( 1 ) أجود التقريرات 2 : 324 - 325 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 2 ) مستدرك الوسائل 14 : 7 / كتاب الوديعة ب 1 ح 12 ، عوالي اللئالي 2 : 345 / 10 .