التقييد لا بدّ من تحقق الاطلاق إنما هو في المفاهيم دون الأفعال الخارجية وما نحن فيه من قبيل الثاني ، إذ لا فرق بين إيجاد الكسر الخارجي بآلته وبين إيجاد الملكية في صقع الانشاء بآلته التي هي العقد ، فان الموجود هو نفس الذات لا المقيد بالزمان الحالي ولا المطلق ، فلاحظ .
قوله : وأمّا المسألة الفقهية فعدم جريان الأصل فيها لعدم ترتب الأثر عليه - إلى قوله - إذا لم يكن هناك أثر عملي مترتب على جريانه « 1 » .
كان الأنسب أن يكون هذا البحث بعد البحث الآتي المتعرض لثمرة النزاع ، لكن حيث تحقق هناك عدم الثمرة العملية صح له هنا أن يقول بعدم الأثر العملي .
[ شرح عبارة الآخوند في توجيه المنع من إجراء أصل عدم وجوب المقدمة بيان مراد المحققين الآخوند والنائيني قدّس سرّهما من وجوب المقدمة والمناقشة في ذلك ]
قول صاحب الكفاية قدّس سرّه : نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى « 2 » .
الظاهر أن مراده هو أنه يعتبر في الأصل النافي للتكليف « 3 » كون ذلك التكليف لو فرضنا تحققه واقعا لكان من الممكن نفيه في المرتبة الفعلية كما هو في جميع موارد النفي من الأحكام الظاهرية ، فإنها منحصرة في المورد القابل للتفكيك فيه بين الواقع والفعلية ، فان محصّل الأصل النافي هو الحكم بعدم فعلية الحكم سواء كان موجودا في الواقع أو لم يكن موجودا فيه ، وكما أنه ليس الأصل النافي مقيدا بوجود الحكم الواقعي
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 335 [ المنقول هنا مخالف للنسخة القديمة غير المحشاة ] .
( 2 ) كفاية الأصول : 126 .
( 3 ) [ في الأصل هنا زيادة : هو ، حذفناه لاستقامة العبارة ] .