تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
أن كانت الإجازة بحسب النظر العرفي والعقلي مؤثرة بذات وجودها لا بالعنوان المنتزع ، لم يمكن القول بالكشف بدعوى كون الشرط هو العنوان المنتزع . وفي الحقيقة أن هذا الوجه الثالث ليس من وجوه تصحيح الشرط المتأخر بل هو ضد الشرط المتأخر ، وإنّما هو توجيه للقول بالكشف بغير الالتزام بالشرط المتأخر . ثم بعد البناء على أن النظر العرفي قاض بكون الإجازة بوجودها الخارجي مؤثرة لو ورد دليل يدل على ترتيب آثار الملكية قبلها كما في قضية عروة البارقي « 1 » ، كان منزّلا على مجرد التعبد وتنزيل الملكية الآتية عند الإجازة منزلة الموجودة فعلا وهو معنى الكشف الحكمي ، وهذا الحكم وإن أمكن جعله حقيقيا عن ملكية حقيقية ، إلّا أن ذلك النظر العرفي القاضي بكون الإجازة مؤثرة بوجودها يقضي سدّ باب هذا الاحتمال . قوله في الحاشية : فيرد عليه أوّلا : أنا نفرض الكلام في موارد الإجارة الفضولية . . . الخ « 2 » . لا يخفى أن تقدم المملوك وهو المنفعة السابقة لا دخل له بتقدم الملكية ، كما أنّ تأخره كما في الإجارة على المنفعة في العام الآتي لا دخل له بتأخر الملكية . قوله في الحاشية : وثانيا - إلى قوله - والاهمال غير معقول . . . الخ « 3 » . لا يخفى أن هذا أعني دعوى عدم معقولية الاهمال وأنه إذا انسدّ باب
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 13 : 245 / أبواب عقد البيع ب 18 ح 1 ، عوالي اللآلي 3 : 205 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 ( الهامش ) : 332 . ( 3 ) أجود التقريرات 1 ( الهامش ) : 332 .