تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
لا مؤمن فيها . مضافا إلى أن ذلك لا يرفع الاحتمال الوجداني للملازمة في مقام الفعلية ، وحينئذ يتحقق في الحكم بعدم وجوب المقدمة احتمال كونه تفكيكا بين المتلازمين ، واحتمال التفكيك بينهما محال كنفس التفكيك بينهما ، فإن تحقق المحال مما لا يمكن [ أن يكون ] « 1 » متعلقا للاحتمال ، وما ذلك إلّا من قبيل احتمال اجتماع الضدين أو النقيضين . نعم ، يظهر من الكفاية أنّ بناءه على عدم الملازمة في مقام الفعلية وأنها منحصرة في الواقع ، وحينئذ يتوجه عليه أن الملازمة على تقدير ثبوتها لا بد من تحققها في المرتبة الفعلية ، ولا يعقل نفي الملازمة الذاتية بين شيئين في المرحلة الفعلية مع الاعتراف بتحققها واقعا ، فتأمل . ويمكن أن يقال : : يكفي في الحكم بعدم الفعلية احتمال عدم الوجوب واقعا من جهة احتمال عدم الملازمة ، وإن كان ذلك الوجوب لو كان موجودا واقعا لكان فعليا . وبالجملة : أن احتمال الوجوب واقعا مساوق في المقام لاحتمال فعليته ، وهذا الاحتمال بعينه لا يمنع من جريان الأصل النافي الحاكم بعدم الفعلية ، إذ ليس محصل الحكم بعدم الفعلية هو الحكم بذلك على كل من احتمالي وجود الوجوب واقعا وعدمه واقعا ، كي يقال إنه على التقدير الأول أعني احتمال الوجوب واقعا يلزم التفكيك بين المتلازمين ، أعني وجوب المقدمة ووجوب ذيها أو فعلية وجوبها ووجوبها الواقعي ، بل إن محصل الأصل النافي هو مجرد الحكم بعدم الفعلية ولو من جهة احتمال عدم الوجوب واقعا . وبعبارة أخرى : أن مفاد الأصل النافي ليس هو مقيدا بوجود التكليف واقعا ولا بعدمه واقعا ، لبطلان كل منهما ، ولا بد حينئذ من أن لا يكون مطلقا
هامش
( 1 ) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة به ] .