تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
كان ذلك في خصوص ذلك الشخص كما حققناه في الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية « 1 » .

[ التعريض بالسيد الخوئي قدّس سرّه في تصوير الشرط المتأخر وفيما اختاره من الكشف في إجازة البيع الفضولي ]

قوله في الحاشية : فلأن شرطية شيء للمأمور به ليست إلّا بمعنى دخل ذلك الشيء في المأمور به ، وكون الأمر متعلقا بالمقيد به الذي هو عبارة عن حصة خاصة من الطبيعي - إلى قوله - فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلّا أنه يكشف عن وجود تلك الحصة في ظرف كونها مطلوبة . . . الخ « 2 » . الظاهر من كون المطلوب هو الحصة هو حديث التوأمية الذي أفاده الأستاذ العراقي قدّس سرّه « 3 » أعني كون المطلوب هو الحصة التي هي توأم مع القيد وعليه يكون كل من القيد والتقييد خارجا عن الطلب ، فلا يكون القيد دخيلا في المأمور به ، فلا يلتئم الصدر مع الذيل . وعلى أيّ حال أن هذا التحصص هو وليد وجود القيد ، فلم يندفع محذور الشرط المتأخر إلّا بما تقدمت الإشارة إليه « 4 » من أخذ العنوان المنتزع قيدا . وهكذا الحال في قيود التكليف أو الوضع فان إصلاحه منحصر بما عرفت من العنوان المنتزع ، أو ما يرجع إليه من أخذ الشرط هو كون المكلف على الصفة الكذائية في الاستقبال ، كما عرفت « 5 » من أخذ الشرط في وجوب تعلم أحكام الحج في الحال هو كون المكلف يستطيع في الاستقبال . وما تضمنته الحاشية أعني قوله : وربما يجعل الحكم على الموضوع
هامش
( 1 ) راجع صفحة : 10 - 11 من المجلّد الثاني من هذا الكتاب . ( 2 ) أجود التقريرات 1 ( الهامش ) : 328 . ( 3 ) راجع مقالات الأصول 1 : 243 . ( 4 ) في صفحة : 13 . ( 5 ) في صفحة : 25 - 26 .