طروّ حق الزوج ، فراجع ما حررناه « 1 » في حواشي الإجارة على العروة ، وما أفاده قدّس سرّه « 2 » في حاشية المناسك من الفرق بين النذر والإجارة ، وما حررناه « 3 » عنه قدّس سرّه في هذا المقام من الفرق بين الشرط والنذر ، بأنّ الأوّل مشتمل على حق المشروط له ، كما ينبغي مراجعة ما حررته « 4 » في شرح كون الشرط محللا للحرام ومحرما للحلال من كونه ابتداء تصرفا في نفس الحلية والحرمة على نحو ما ذكرناه في كونه مخالفا للكتاب ، وعلى أيّ حال هو لا يوجب تقدم الحج .
ثم إنّ القدرة المأخوذة في هذه الأبواب ليست من سنخ القدرة الملاكية ، وإنما هي من سنخ القدرة العقلية ، باعتبار كون مورد هذه الأمور أعني النذر والشرط والإجارة والصلح لا بدّ من كونه مقدورا ، ويكون وجوب الوفاء واردا على ما ورد عليه العقد فيها ، ومن الواضح أن القدرة المذكورة لا دخل لها في ملاك هذه العقود ، ولا في ملاك الأمر بالوفاء بها .
نعم ، لا مجال لانكار اعتبار القدرة في متعلقها وإلّا لكان انشاء الالتزام بها وجعلها لغوا صرفا ، ولأجل ذلك جعلوها من شروط صحة هذه المعاملات ، وحينئذ يكون حالها حال القدرة الشرعية التي هي دخيلة في الملاك ، فلو زاحمها ما هو مشروط بالقدرة العقلية قدّم عليها وأوجب انحلالها أو كشف عن بطلانها فيما هو مورد المزاحمة ، كما لو اتفقت آية في زمان الإجارة ، فان الإجارة تنحل في مقدار أداء صلاة الآيات ، ويلزمه
هامش
( 1 ) مخطوط لم يطبع بعد .
( 2 ) سيأتي نصّه في صفحة : 226 .
( 3 ) راجع ما حرره عنه في صفحة : 226 الآتية .
( 4 ) مخطوط لم يطبع بعد .