عدم سعة الوقت ، وراجع ما حررناه « 1 » هناك ، وأهم ذلك هو ضم مرسلة العامري إلى صحيحة زرارة « 2 » في لزوم التيمم عند خوف فوت الصلاة بفوات وقتها ، وهذه المرسلة ذكرها في الوسائل « 3 » في باب انتقاض التيمم بوجدان الماء ، كما أن صاحب الجواهر « 4 » ذكرها أيضا في ذلك الباب فراجع .
[ الكلام في تزاحم المشروطين بالقدرة الشرعية والترجيح بالتقدم الزماني ]
قوله : وأما القسم الثاني فيقدّم ما كان بحسب الزمان متقدّما على الآخر في الفعلية والانطباق . . . إلخ « 5 » .
لعل من هذا القبيل ما هو مسلّم من أنه لو علم أنه لا يتمكن من الطهارة المائية في طريقه إلى الحج لا يكون ذلك موجبا لسقوط الحج ويمكن أن يعلل الحكم المذكور بأن مجرد العلم بفوات الطهارة المائية والانتقال إلى الترابية لا يكون مانعا من السفر المباح فضلا عن الواجب ، فلا يكون ذلك رافعا للقدرة على الحج . ولعل الطريقة الثانية أولى وأنفع وحاصله : أن هذه الفروع مبنية على جواز السفر لمن علم أنه في سفره يضطر إلى ما يجوز ارتكابه عند الاضطرار ، مثل الاخلال بالصلاة أو ارتكاب أكل النجس ونحوهما ، وعلى هذا الأساس يبتني ما أفاده قدّس سرّه من الاشكال في الحاشية على ما في العروة في مسألة انحصار الطريق بالبحر وكان مستلزما لمثل هذه الأمور .
قال في العروة مسألة 69 : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا ، أو استلزامه الاخلال بصلاته
هامش
( 1 ) مخطوط ، لم يطبع بعد .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 366 / أبواب التيمم ب 14 ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 377 / أبواب التيمم ب 19 ح 2 .
( 4 ) جواهر الكلام 5 : 237 .
( 5 ) أجود التقريرات 2 : 36 - 37 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .