تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
فحينئذ لتشريع الحرمة العقليّة فقط . وفيه : أنّ مورد عدم جريان الحكم الشرعي إنّما يكون في الأمور المنجعلة ذاتا كحجيّة العلم ، فلمّا كانت يد الجعل بالنسبة إليها قاصرة فالحكم الشرعي الناشئ عن الملازمة لا يكون هناك ، وهذا ينحصر بما أشرنا [ إليه ] من حجيّة العلم ومسألة حسن الإطاعة وقبح المعصية ، وذلك لأنّ حجيّة العلم ذاتيّة وحجيّة كلّ شيء بسببه ، فلو بني كون حجيّته أيضا من الخارج يلزم الدور أو التسلسل « 1 » ، وهكذا لزوم إطاعة المولى ، فلو كان يحتاج إلى أمر منه يقع الكلام في لزوم إطاعة أمره هذا ، فلذلك مسألة الحكم الشرعي بالنسبة إلى الأمور الثلاثة غير معقولة . وأمّا في غيرها من الموارد الّتي يستقلّ العقل بالحسن أو القبح يستتبع الحكم الشرعي أيضا ؛ للملازمة بينهما .

التشريع مفسد للعبادة

فعلى هذا ؛ التشريع كما أنّه تمام الموضوع لحكم العقل بالقبح ، موضوعيّته لحكم الشرع بالحرمة أيضا تامّ ، فالفعل الّذي يؤتى به عبادة مع الشكّ في مشروعيّته لا إشكال في حرمته . وإنّما البحث في أنّ هذه الحرمة تسري إلى الفعل أيضا ، أم لا ، بل التشريع لمّا كان يرجع إلى الاستناد الّذي هو أمر قلبي فلا ربط له بالعمل ، فهو لو فرضت مطابقته للواقع واتي بداعي القربة جائز وصحيح ، وإنّما الحرام هو الاستناد ؟
هامش
( 1 ) دفعا لهما فكلّ ما بالعرض لا بدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات ، « منه رحمه اللّه » .
الأصول — صفحة 390 | الميرزا أبو الفضل النجم آبادي