تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
المسألة الأصولية التي عرفت شأنها أن تكون ممهده لاستنباط الأحكام الشرعية لان حصول البرء وعدمه انما هو في نذر خاص كما أفيد فتأمل واما ؛ الثانية فلان مجرد ترك واجب وان كانت له مقدمات عديدة لا يلزم تحقق الاصرار على الحرام لان الفسق انما يحصل إذا كان الواجب واجبا نفسيا لا غيريا لعدم صدق الاصرار على الحرام في غيره ؛ واما ؛ الثالثة فلان من حكم بحرمة الأجرة لم يتخصص الحرمة إذا كانت الأجرة مأخوذة في مقابلة نفس العمل بل قال بحرمتها مط سواء كانت الأجرة مأخوذة في مقابلة نفس العمل أو في مقابلة مقدماته ولا فرق في ذلك بين القول بالوجوب وعدمه ؛ مضافا ؛ إلى عدم المنافاة بين وجوبها واخذ الأجرة عليها اما الواجبات ؛ التوصلية فلا دليل على حرمة الأجرة أصلا كما حكموا بجواز اخذ الأجرة على القضاء بين المسلمين ؛ واما ؛ الواجبات التعبدية فلان اخذ الأجرة انما كانت على اتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الاتيان لينا في عباديتها فكان من قبل الداعي إلى الداعي فتأمل جدا ؛ واما ؛ الرابعة فلان بناء على القول بوجوبها أيضا لا يلزم اجتماع الامر والنهي لتبدل موضوع الحرمة إلى الوجوب بناء على الملازمة هذا وقد ذكر لها أيضا ثمرات أخرى التي لا تخلو عن النقص والابرام فان شئت راجع كتب الاعلام عليم رضوان اللّه الملك العلام : -

تتميم نفعه عميم

انه لا وجه لاختصاص البحث في المقام بمقدمة الواجب بل يجري في مقدمة المندوب أيضا فنقول مقدمة المندوب كمقدمة الواجب مندوب وكك مقدمة الحرام ومقدمة المكروه حرام ومكروه لترشح طلبه من ترك الحرام أو المكروه إلى طلب ترك مقدمتهما بناء على الملازمة ؟ فحينئذ ؛ لا وجه أيضا لاختصاص حرمة مقدمتهما إلى خصوص مقدمه التي لا يتمكن معها من ترك الحرام أو المكروه كما قيل ولا نحتاج