Skip to main content

إشارات الأصول — Page 486

Contributors:

P.486
فيهما من غير ترجيح كما استند بعضهم له ويرده ان الاستعمال أعم ولا كلام فيه وانما الكلام فيما هو ظاهر فيه ولا اجمال فيه كما مر وجعل الفخري مبناه الاشتراك ونفى جوازه نظرا إلى حكمه بامتناع الاشتراك بين وجود الشيء وعدمه والمقدمتان ضعيفتان اما الثانية فلما مر واما الأولى فلامكان تحقق الاجمال بدونه كما فيما تعارض الاستعمالات في اللفظ ولم يكن في شيء منها امارة للحقيقة أو المجاز هذا كله يتم في لفظة إلى واما حتى فقد صرح في المفصل بان من حقها ان يدخل ما بعدها في ما قبلها ووافقه في الاقليد وعد تجويز خلافه وهما واستظهره نجم الأئمة وجزم به ابن هشام وهو المفهوم من العرف أيضا فيجب اتباعهم وحكى ابن هشام عن شهاب الدين القرافى انه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى قال وليس كما ذكر بل الخلاف فيها مشهور وانما الاتفاق في حتى العاطفة لا الخافضة والفرق ان العاطفة بمنزلة الواو وما حكى من الاتفاق في الدخول في العاطفة متبع فضلا عن كونه مقتضى العطف ومثله حتى الابتدائية إذا لم تكن معها قرينة فان المحذوف فيه بقرينة السابق فيقتضى الدخول الرابع ان ما ذكرنا من النفي عند النفي في الغاية يأتي مثله في البداية من أنه إذا علق الحكم على البداية المعبر عنها بقولنا من كذا ينفى الحكم عما قبلها والحجة فيه نظير ما مر فيها ويلزم المخالف فيها المخالفة هنا الخامس هل البداية داخلة في المحدود اختار نجم الأئمة العدم مع عده ذلك أكثر استعمالا بل ظاهره عدم الخلاف ومنهم من عده مذهب الأكثر وفي كل منهما الكفاية فضلا عن بعد خروج أحدهما ودخول الآخر مع انا قد أثبتنا الخروج في الغاية وخالف فيه بعض الأواخر الأصوليين فحكم بدخولها مط والشهيد فصل بين المجالس وغيره والسيوري بين ما كان منفصلا بمفصل محسوس وغيره السادس ان مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط والشرط أقوى من مفهوم الوصف عند من يقول بحجيته نظرا إلى ندرة استعمال أدواتها في غير ما يقيد المفهوم بخلاف الشرط والوصف ولذا قال بحجية الأول كل من قال بحجيتهما وبعض من لم يقل بهما ومثل ذلك يأتي بين الوصف والشرط ويظهر الثمرة في الجميع في التعارض بتقديم الأقوى على الأضعف السابع ان الحكم المتنازع فيه رفعه بالغاية وعدم دلالتها عليه ما ثبت بالمنطوق لا مط لعدم الدلالة فيه أصلا ولذا نجوز ان يكون الحكم فيما بعدها كالحكم فيما قبلها بالنظر إلى خطاب آخر كما في المحرم فان تحريم وطى امرأته عليه بعد الطهر ثابت ما دام محرما لكن لا بالنسبة إلى الخطاب الموجب لتحريم الوطي في الحيض بل من آخر وهو الدليل على تحريم الوقاع على المحرم وبه نبه بعضهم مؤذنا بعدم الخلاف وربما يوهم بعض ما مر من كلماتهم الخلاف

في مفهوم الوصف

إشارة مفهوم الوصف حجة أو لا فيه أقوال وينور الكلام فيه بتقديم امرين الأول اختلفت كلماتهم في العنوان فقال الآمدي اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة ومثله المنية والغزالي تعليق الحكم بأحد وصفى الشيء هل يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة ومثله العبري والكاظمي تعليق الحكم على الذات موصوفة بأحد الأوصاف كقوله ع في الغنم السائمة زكاة هل يدل على انتفاء الحكم عما ليس له