Skip to main content

إشارات الأصول — Page 484

Contributors:

P.484
ظاهر البطلان واما الثاني فإنما يلزم لو لم يكن للتقييد فائدة أخرى وليس كذلك لاحتمال ان يكون الفائدة تعريف بقاء ما كان بعد الغاية على ما كان قبل الخطاب بمعنى انه غير متعرض فيه لاثبات أو نفى واما الثالث فالأصل عدمه وانه لا مانع من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل الغاية بالاجماع وعند ذلك اما ان يكون تقييد الحكم بالغاية نافيا للحكم فيما بعدها أو لا والأول يلزم منه اثبات الحكم مع تحقق ما ينفيه وهو خلاف الأصل وان كان الثاني فهو المط والجواب عن الأول ان خلاف الأصل ربما يثبت بالدليل كما هنا وهو ما مر وعن الثاني منع عدم اللزوم بل ظهور اللزوم بما مر وسيظهر لك فساد المبالغة وعن الثالث اختيار شق الثالث فإنه يدل بالالتزام على النفي فيما بعد الغاية كما مر ومنه يبين امكان اختيار الثاني لو أراد منه ما يرجع إلى ما قلناه كما بيناه في مفهوم الشرط وعن الرابع اختيار الشق الأول والتزام ان يثبت الحكم بالظاهر مع تحقق ما ينفيه من الأصل وظاهر انه لا اشكال فيه بل هو المتبع في كل مقام وما ربما يظهر من يب والمبادى والمخ من التفصيل في المخالفة وعدمها بين ما كان منفصلا بمفصل محسوس وعدمه وهم فإنه لا مدخلية في مخالفة ما بعدها بالانفصال بالمفصل المحسوس وعدمه كما هو ظ جدا ومع ذلك قد سبق منا كلام فيه ومن فروعه ولا تقربوهن حتى يطهرن فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى تعطوا الجزية ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى غير ذلك مما لا يحصى تنبيهات الأول ان نفى الحكم عما بعد الغاية بإحدى أدواتها منطوق أو مفهوم الحق الثاني وفاقا للمعظم وعن أبي الحسين الأول وهو معطى من عده صريحا بل قيل فهو عنده المطابقة وفيه نظر ظاهر لنا ان مدلول الأداة ليس نفى الحكم عما بعد الغاية مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما لمحل النطق اما الأول فظاهر واما الثاني فلان مدلول إلى مثلا انتهاء الغاية وهو ليس مركبا من الغاية وما بعدها بل مدلولها بسيط وهو الآخر فيستلزم تعليق الحكم عليه نفيه عما بعده فلا يكون التزاما في محل النطق فلا يكون منطوقا بل يكون مفهوما لصدق حده عليه فبان بطلان الثالث كما بان المطلوب وللقول الآخر اتفاقهم على أن الغاية ليست كلاما مستقلا فلا بد فيه من اضمار لضرورة تتميم الكلام والاضمار بمنزلة الملفوظ فإنه انما يضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان مثل فاقربوهن بعد حتى يطهرن وفيحل بعد حتى تنكح والجواب المنع من الحاجة إلى الحذف بل المفهوم لازم لتعليق الحكم بها الثاني ان ما ذكرنا في حجية المفهوم يعم حتى وإلى ومدلولهما وما ضاهاها وان كان العنوان مخصوصا عندهم بالأولين لشمول ما مر من الأدلة للجميع الثالث انهم اختلفوا في ان المتنازع فيه هل هو الغاية نفسها أو ما بعدها فمنهم من نفى الخلاف عن مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم وانما جعل الخلاف في نفس الغاية في انها هل هي خارجة أو لا ويرده تصريح الفحول بكون الخلاف هنا في مخالفة ما بعد الغاية وعدمها ومنهم السيد والفاضلان والعميدى وصاحب المعالم والآمدي والفخري بل المعظم نعم في خروج الغاية عن المغيا وعدمه خلاف آخر إلّا انه لا دخل له في المقام فان الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمها والكلام ثمة في الدخول والخروج واين أحدهما من الآخر فإنه على التقدير