Skip to main content

إشارات الأصول — Page 369

Contributors:

P.369
وهو مشترك بينهما وأورد بأنه لو لم يضمر لامتنع قتله مط وهو باطل فيجب ويرده انه ان أراد بالاطلاق عدم قتله وان خرج عن العهد فالملازمة ممنوعة وان أراد به عدم قتله ما دام في عهده مطلقا فبطلان التالي مم الثانية لو افتقر الكلام إلى اضمار بمقابلة ملفوظ فهل يعتبر موافقته لفظا أو لا المفهوم عرفا الأول قطعا لو كان مظهرا وكذا لو كان مضمر الظهور توافق المرجع والكناية والا لزم المجاز في الضمير ثم على تقديره هل يعتبر مساواتهما معنى حتى لو ثبت كون أحدهما خاصا اقتضى خصوص الآخر فيه قولان أظهرهما الأول لما مر وللتبادر ولأنه اما ان يضمر أو لا والثاني باطل بالفرض وعلى الأول فاما ان يضمر ما اضمر في المعطوف عليه بعينه أو لا وعلى الثاني فلا يخلو اما ان يكون بعض معين منه أو غير معين أو لا ذا ولا ذاك والأولان تحكم وترجيح بلا مرجح والأخير لا مقتضى له فتعين الأول إذا عرفت ذلك فالأظهر التخصيص لان العام وان كان حقيقة في العموم الا ان ما مر من ظهور المساواة بين مقتضى الاضمار والمضمر أقوى من ظاهر العموم فبالتقديم يكون أخرى استدل باقتضاء العطف المساواة قلنا العطف من حيث هو انما يقتضى المساواة في الحكم أو فيما فيه العطف دون غيره وللقول الثاني ظهور العموم وجوابه انه مخصص بظهور المساواة بين المقتضى والمقتضى وكونه أقوى لاشتهار المثل في العموم دونه وللمتوقف عدم أولوية التمسك بظاهر العطف وترك ظاهر عموم المذكور من عكسه وجوابه يظهر مما مر ومما مر يبين حكم ما لو عكس الفرض بان يثبت التخصيص في المضمر ويكون المذكور عاما دليلا وردا وخلافا الا انى لم أقف على القول بالتوقف على هذا التقدير وفي كلام القوم هنا مناقشات ومفاسد عجز عن بيانها التحرير تنبيهات الأول لو عطف عام على عام وخصص أحدهما لا يسرى إلى الآخر بلا خلاف نعرفه للأصل وعدم المنافاة الثاني لو وقع عام متعلقا بحكمين وخصص بالنسبة إلى أحدهما كان مخصصا بالنسبة إلى الآخر لفحوى ما مر فضلا عن وحدة اللفظ فلا يمكن ان يختلف عموما وخصوصا الا على تقدير الجمع بين الحقيقة والمجاز وقد عرفت فساده في محله الثالث لو عطف مفرد على مفرد كالمبتدإ وظهر التخصيص في خبر أحدهما فالحق السراية لوحدته فرضا خلافا لبعضهم فاكتفى بالاشتراك لفظا معللا بان العطف لا يقتضى أزيد منه وهو كما ترى ينافي الوحدة فضلا عما سمعت على تقدير التعدد الرابع العطف على ما فيه عام هل يوجب العموم في المعطوف لو ثبت اضماره فيه الظاهر نعم لا لان العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة فالحكم على أحدهما يكون حكما على الآخر لتطرق المنع اليه فان العطف انما يؤثر في أصل الحكم بل لما مر وهو المحكى عن أصحاب أبى حنيفة في الاحكام ونسب فيه إلى أصحابه المنع وهو اختيار الغزالي حيث قال ظن قوم ان من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه وهو غلط معللا بان المختلفات قد يجمع العرب بينهما فيجوز ان يعطف الواجب على الندب والعام على الخاص وزيد فيه ان الاشتراك في أصل الحكم متيقن وفي صفته محتمل فجعل العطف أصلا في المتيقن دون المحتمل أولى وان المعطوف لا يستقل بنفسه في إفادة حكمه واللفظ الدال على حكم