Skip to main content

إشارات الأصول — Page 241

Contributors:

P.241
الجمع باتفاق أهل اللغة كما حكاه المحصول والنهاية قالا وانما هو اشباع الحركة والحاق زيادة النون وعن سيبويه انها انما تجمع حالة الوقف إذا حكى بها الجمع المنكر وح لا يكون للعموم وعن السادس ان استعمال العام في الخاص مجاز لوجود العلاقة مع القرينة على صلاحيته وارادته فلا كذب والمثال غير مطابق وعن السابع ان التأكيد تكرار اللفظ وهو حاصل كفوائده وعن الثامن ان الاستثناء مما ثبت جوازه في الكلام ضرورة فلا اشكال وللقول بالتفصيل انعقاد الاجماع على التكليف بأوامر ونواهى عامة فلو لم يكن الامر والنهى للعموم لما عم التكليف أو كان تكليفا بما لا يطاق اما الخبر فليس بتكليف ولأنه يجوز وروده بالمجمل من غير بيان كقوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من القرون والجواب ان ما تمسك به لإفادة العموم لا يثبته لغة وانما الكلام فيه بل ولا شرعا فان غاية ما يلزم منه الاستعمال وهو أعم بل ولا الاستعمال لاحتمال ان يكون مستند العموم الاجماع على اشتراك التكليف وهو ناش من مثل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة كما أن ما تمسك لعدم افادته لا يفيده مط فان من عدم التكليف لا يلزم عدم الوضع مع أن عدم التكليف فيه محل نظر فان مثل الله خالق كل شيء والله بكل شيء عليم وعمومات الوعد والوعيد كلها مما كلف بالاعتراف بمضمونها على أن التفرقة بطلانها ضروري كيف ووضع اللغات للإفادة والاستفادة فان وضع لفظ للعموم يفيده سواء وقع متعلق التكليف أو غيره وإلّا فلا وبالجملة لا يتعقل الفرق بينهما بحسب الوضع وللقول بالوقف أول ما مر من الأدلة للقول بالاشتراك وجوابه يعلم مما مر في جوابه ويتفرع على المختار حمل الالفاظ المجردة على العموم كما في الامر والنهى على القول بالتفصيل وعلى غيرهما نفى العموم بالأصل والعمل بالخاص لتيقن كونه مطلوبا وهذا في غير الاشتراك واما فيه فالتوقف والعمل على مقتضى الأصول ففي الإباحة يقتصر على الخصوص وفي الامر والنهى على العموم ثم على القول بالخصوص هل ينزل على الأقل أم على الأكثر أو يكون مجملا صرح في الاحكام بان عندهم ينزل على الأول وهو الظاهر على القول به فوائد الأولى قال في الذريعة بعد ان ادعى العرف الشرعي للامر في الوجوب إلى غير ذلك وكذلك نقول في اللفظ الذي يذهب الفقهاء إلى أنه موضوع للاستغراق والاستيعاب في اللغة ونذهب نحن إلى اشتراكه فنذهب إلى أن العرف الشرعي قدر ومهد حمل هذه الالفاظ إذا وردت عن الله تعالى أو عن رسوله ص مع الاطلاق والتجريد على الاستغراق وانما يرجع في التخصيص إلى الدلالة وجعل هذا معلوما ضرورة من عادات الصحابة والتابعين وتابع التابعين ثم قال واما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه وان اختلفوا في احكام هذه الالفاظ في وضع اللغة ولم يحملوا قط ظواهر هذه الالفاظ الا على ما بينا ولم يتوقفوا على الأدلة وتبعه في ذلك في الغنية والحق ان ما ذكرا حجة أخرى لكون هذه الالفاظ حقيقة للعموم لغة فإنه إذا ثبت ذلك في عرف الشرع بما مر فثبت باصالة عدم النقل في العرف واللغة مع تأيده باستقراء ديدن الشارع في المحاورات في ان طريقته ليست الا متابعة العرف واللغة في غير مبدعاته من الموضوعات كالعبادات