وتلاوة القرآن في وجه والايمان والعهود إلى غير ذلك ويتحقق المباشرة باستقلال العامل أو مع ضم غيره بحيث يصح اسناد الفعل اليه عرفا ومنه ما يحصل الأثر بمعاونة جماد كالغسل تحت الميزاب أو المطر أو العين أو الانبوبة ونحوها والكلام في النهى في ذلك كالكلام في الامر
في انّ الامر بالتقية لا يستلزم صحة عبادة ولا معاملة
إشارة الامر بالتقية لا يستلزم صحة عبادة ولا معاملة إذا اقتضى ذلك ترك شطر أو شرط منهما الا ما ثبت خلافه لكونه أعم ولا دلالة للعام على الخاص ولاستصحاب الاشتغال وعدم صدق الامتثال مع المخالفة مع كفاية الشك في مثله على أن الامر بالتقية امر بحفظ ما يلزم حفظه والامر بالعبادة مثلا امر بماهية معينة صلاة أو صوما أو نحوهما وكل يقتضى الامتثال بما امر به على وجهه فالامتثال بأحدهما ليس امتثالا بالآخر فلا يجزى الاتيان بأحدهما عن الآخر الا ان يتفق حصول التقية باتيان عبادة على وجهه فح يتحقق الامتثال بهما بذلك ولا اشكال فان متعلق كل كلى اوجدهما المكلف غاية الأمر كون موجود في الخارج مصداقا لهما من جهتين تقييديتين فالأصل فساد العبادة أو المعاملة الواقعة على خلاف الواقع تقية الا ما خرج بالدليل وهو التقية من أهل الخلاف من جهة المذهب والأصل فيه الاقتصار على مورد الثبوت فالعموم في الموضوعات العامة والخاصة والاحكام كذلك يتوقف عليه فالتقية من الحاكم الظالم من غير أهل الخلاف أو منهم من غير جهة المذهب أو الكافر الملي أو غير الملي أو فرق الاسلام بأصنافهم لا يقتضى صحة في عمل عبادة أو معاملة ومدار لزومها مطلقا على الخوف على نفس أو عرض محترم أو ضرر غير محتمل على نفسه أو غيره من المؤمنين ويستوى فيها العبادات والمعاملات والاحكام فيجب عليه الحرام ويحرم الواجب إلى غير ذلك
في بقاء الجواز إذا نسخ الوجوب
إشارة اختلفوا في انه هل يبقى الجواز إذا نسخ الوجوب أو لا وعلى الأول هل الباقي الإباحة أو الاستحباب فجماعة صرحوا بالأول وعن شاذ الثاني وهو اختيار المحقق ومنهم من اطلق والأقوى العدم مط فان مدلول الامر كما مر امر بسيط وان الخل عند العقل إلى الجواز بالمعنى الأعم مع المنع من الترك فإذا رفع الوجوب لم يبق شيء لان المتحصل في الخارج شيء واحد فلا يجرى فيه الاستصحاب ولا عموم الميسور ولا نحوه ومثله الكلام في الامر الندبي والنهى التحريمى والتنزيهي بل مطلق الخصوص والمقيد واستدل بان الجواز الذي هو جزء من مفهوم الوجوب هو الجواز بالمعنى الأعم لامتناع ذلك في الأخص وتقومه بالفصل الذي هو المنع من الترك فإذا ارتفع ارتفع لاستحالة بقاءه منفكا عن فصل وأورد بمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس وانما يلزم ذلك ان لم يتحقق عند ارتفاعه فصل آخر اما مع تحقق الفصل الآخر فلا لان الجنس يحتاج إلى فصل ما لا إلى فصل معين وفي الحجة مناقشة كما أن الايراد ضعيف جدا اما الأول فلان الأولى ان يعلل ارتفاع الجواز بعدم امكان بقاءه فان المتحصل في الخارج شيء واحد غير مركب فلا يتعقل فيه رفع وبقاء فلا ينفع فيه انضمام فصل آخر لا بما ذكره فإنه يوهم ما أورد عليه وان كان حمله على ما ذكرناه ليس بعيدا واما الثاني فلان منع استلزام الارتفاع الارتفاع معللا بأنه انما يتم إذا لم يتحقق فصل آخر وهو حاصل انما يستقيم إذا كان الموجود في الخارج مركبا مع أنه