الإمام بيان الضابطة الكلية من دون حاجة إلى بيان الخصوصيات .
الثاني : انّ الإمام بعد فرض الراوي في المقبولة تساوي الخبرين في جميع المرجحات المنصوصة أمر بالإرجاء حتى يلقى إمامه ، فلو كان الواجب هو تقديم ذي المزية على غيرها كان عليه أن يقول : اعمل بالخبر الذي فيه مزية توجب الأقربية .
تمّ الكلام في الجهة الثالثة ، بقي هنا شيء ، وهو ما هو الواجب في المتعارضين بنحو العموم والخصوص من وجه ؟ ونجعله خاتمة المطاف .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 543
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٤٣