تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

الثاني : ناظرة إلى الاستصحاب

ربما يقال بأنّ الرواية ناظرة إلى الاستصحاب من خلال التمسّك بذيل الرواية » فليمض على يقينه « حيث إنّه ظاهر في فعلية اليقين وتحقّقه في ظرف الشكّ ، وهذا ينطبق على الاستصحاب دون قاعدة اليقين . يلاحظ عليه : أنّ المضيّ على اليقين كما يقال أن يكون بملاك وجوده بعد الشك ، كذلك يمكن أن يكون المضي بملاك وجوده قبل الشك . والحاصل : أنّ المضي على اليقين يشير إلى وجود يقين إمّا بعد الشك ، كما في الاستصحاب ؛ أو قبل الشك ، كما في قاعدة اليقين . فهذه الوجوه الاستحسانية لا تُثبت للرواية ظهوراً ، والأولى أن يقال : إنّها ظاهرة في الاستصحاب ، بقرينة الصحاح السابقة فانّ التشابه في اللفظ والتعبير كاشف عن وحدة المعنى . ويؤيده أنّ الهدف في قاعدة اليقين هو إضفاء الصحة على الأعمال السابقة ، كما أنّ الهدف من الاستصحاب إضفاؤها على الأعمال اللاحقة ، والرواية ظاهرة في الثاني . وربما يقال : بأنّ الرواية بصدد بيان حجّية كلتا القاعدتين ، بمعنى إذا شكّ فليمض على يقينه سواء شكّ في الحدوث فيرتب عليه أثر الحدوث ، أو شكّ في البقاء فيرتب عليه أثر البقاء . ولكنّه بعيد عن الأذهان العرفية ، ولعلّ ظهورها في إحدى القاعدتين ، أعني : الاستصحاب ، أظهر .