3 . عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : » بعث رسول اللّه ) صلى الله عليه وآله وسلم ( عليّاً ) عليه السلام ( إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاماً فاحتجوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للّذي خرج سهمه وضمَّنته نصيبهم ، فقال رسول اللّه ) صلى الله عليه وآله وسلم ( : ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه ، إلّا خرج سهم المحقّ « . « 1 » ورواه الصدوق هكذا : » ليس من قوم تقارعوا . . . « « 2 » ثمّ ذكر بقية الحديث كما في الوسائل . ولعلّ الأوّل أصحّ ، لأنّ التقارع فرع التنازع ، ولعلّه سقط من قلمه .
4 . روى محمد بن حكيم ) حكم ( قال : سألت أبا الحسن ) عليه السلام ( عن شيء فقال لي : » كلّ مجهول ففيه القرعة « قلت له : إنّ القرعة تخطئ ، وتصيب ، قال : » كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ « . « 3 » ثمّ إنّ المراد من الموصول في قوله : » كل ما حكم اللّه فليس بمخطئ « أحد أمرين :
الأوّل : أن يكون المراد حكمه سبحانه بإعمال القرعة ، فهو بما انّه ذو مصلحة تامة مصيب ليس بمخطئ .
الثاني : أن يكون المراد هو نفس القرعة والمساهمة فهي مصيبة ، كما هو الظاهر من الرواية التالية :
5 . روى الصدوق ، قال : قال الصادق ) عليه السلام ( : » ما تنازع قوم ففوّضوا أمرهم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 188 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 و 6 .
( 2 ) . الوسائل : 188 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 و 6 .
( 3 ) . الوسائل : 189 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11 .