إلى اللّه عزّ وجلّ ، إلّا خرج سهم المحقّ « . « 1 » 6 . روى الصدوق أيضاً : أيُّ قضية أعدل من القرعة إذا فوِّض الأمر إلى اللّه ، أليس اللّه يقول : (
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
) . « 2 » وقد رواهما الصدوق بصورة حديث واحد ، والظاهر انّ الجمع من فعل الراوي وهما حديثان ، ولأجل ذلك جعلنا لكل رقماً خاصاً .
7 . روى منصور بن حازم ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ) عليه السلام ( عن مسألة : » فقال هذه تخرج بالقرعة ثمّ قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجلّ ، أليس اللّه يقول : (
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
) ؟ « . « 3 » والحديث جَمَع بين مضمون الحديثين السابقين اللّذين نقلهما الصدوق .
8 . روى الشيخ في النهاية قال : روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ) عليهما السلام ( ، وعن غيره من آبائه وأبنائه ) عليهم السلام ( من قولهم : » كلّ مجهول ففيه القرعة « فقلت له : إنّ القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : » كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ « . « 4 » وهو نفس الحديث الماضي تحت الرقم 4 .
9 . العيّاشي في » تفسيره « عن الثّمالي ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( في حديث يونس ) عليه السلام ( قال : » فساهمهم فوقعت السّهام عليه ، فجرت السنّة : أنّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطئ ، فألقى نفسه ، فالتقمه الحوت « . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 190 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 13 .
( 2 ) . الوسائل : 190 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 13 .
( 3 ) . الوسائل : 191 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 17 .
( 4 ) . الوسائل : 191 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 18 .
( 5 ) . الوسائل : 192 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 22 .