الأبواب التي أشرنا إليها ، وإليك ما رواه المحدّث النوري في مستدركه .
12 . روي في دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه ) عليهم السلام ( أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل . « 1 » والظاهر أنّ الحديث منقول بالمعنى ، وأنّ الراوي انتزع هذا المفهوم من حكمهم بالقرعة في موارد مختلفة .
13 . قال أبو عبد اللّه ) عليه السلام ( : » وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ أليس هو التفويض إلى اللّه جلّ ذكره ؟ ! « . « 2 » 14 . روي في فقه الرضا : وكلّ ما لا يتهيأ الإشهاد عليه ، فإنّ الحقّ فيه أنّ يستعمل القرعة . وقد روي عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( أنّه قال : » فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه ؟ ! « . « 3 » 15 . روى أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده إلى عبد الرحيم قال : سمعت أبا جعفر ) عليه السلام ( يقول : » إنّ عليّاً ) عليه السلام ( كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة ، رجم فيه يعني ساهم فأصاب ثمّ قال : يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات « . « 4 » هذه هي الروايات العامة التي يستفاد منها انّ القرعة قاعدة عامة في مورد التنازع والتزاحم ويدل على ذلك التعابير التالية الواردة فيها :
أ : » تنازعوا « .
ب : » فوّضوا « .
ج : » سهم المحق « .
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل : 373 / 17 ، كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل : 374 / 17 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 و 4 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل : 374 / 17 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 و 4 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل : 378 / 17 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 14 .