تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
10 . ما رواه العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ) عليه السلام ( قال : ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمّد بن عليّ ) عليه السلام ( ، فقال لهما : » بما تقضيان ؟ « فقالا : بكتاب اللّه والسنّة ، قال : » فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ « قالا : نجتهد رأينا ، قال : » رأيكما أنتما ؟ ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيّان « ؟ قالا : القافة ، قال : » القافة يتجهّم منه لهما « ، ) وفي بعض النسخ القافة يلحقهما بهما ( قالا : فأخبرنا ، قال : » لا « . قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني : أنّ أمير المؤمنين ) عليه السلام ( قال : » ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجلّ وألقوا سهامهم ، إلّا خرج السّهم الأصوب « فسكت . « 1 » 11 . عن إسحاق العرزمي قال : سئل وأنا عنده يعني : أبا عبد اللّه ) عليه السلام ( عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى ، وليس له إلّا دبر ، كيف يورث ؟ قال : » يجلس الإمام ) عليه السلام ( ويجلس معه ناس ، فيدعوا اللّه ، ويجيل السّهام على أيّ ميراث يورّثه ، ميراث الذّكر أو ميراث الأُنثى ؟ فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : (
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
) . « 2 » ورواه ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( . كما رواه عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( . والجميع رواية واحدة وإن جاءت في الوسائل بصورة روايات متعدّدة . هذه هي الروايات العامة وفيها كفاية ، وقد نقلها صاحب الوسائل في
هامش
( 1 ) . الوسائل : 593 / 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 579 / 17 580 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 ، 3 و 4 . وسيوافيك نقل هذه الرواية في ضمن الأخبار الخاصّة ، والداعي إلى النقل هنا هو الذيل وهناك هو الصدر .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 417 | الشيخ جعفر السبحاني