تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
لو كان الشكّ راجعاً إلى أهلية العاقد أو قابلية المعقود عليه للنقل والانتقال ، فالمرجع هو سائر الأُصول العملية حسب ما يقتضيه المقام . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره متين فيما إذا كان الشكّ في قابلية العاقد أو المعقود عليه موجباً للشكّ في صدق الموضوع وصدق القدر المشترك بين الصحة والفساد ، كما إذا شكّ في عقد العاقد أو تميّزه أو شكّ في كون المبيع ما يملك عرفاً أو لا . وأمّا إذا كان الموضوع محرزاً عرفاً وكان الشكّ في تحقّق الشروط التي اعتبرها الشارع دون العرف ، كما إذا شكّ في بلوغ العاقد أو كون المبيع ممّا لا يتملك شرعاً كالخمر وإن كان متملّكاً عرفاً ، فلا وجه لعدم الجريان أخذاً بالضابطة الماضية من أنّ الإنسان المريد المختار الذي يعمل لغرض خاص ، لا يصدر إلّا عن عمل صحيح فيترتب عليه انّه كان بالغاً وانّ المعقود عليه متملكاً شرعاً .
هامش
( 1 ) . فوائد الأُصول : 657 / 4 658 .