1 . إذا قام المسلم بغَسْل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، أو قام بغسل الأواني واللحوم المتنجّسة ، يحمل فعله على الصحة ويسقط التكليف عن الغير ، ولا يحتاج إلى إحراز الصحّة بالعلم والبيّنة ، بل لو شكّ يكفي في ترتّب الأثر كون الفعل صادراً عن المسلم .
2 . إذا أذّن أحد المأمومين أو أقام ، يسقط التكليف عن الغير ، وإن شكّ في صحّة ما أتى به ، يحمل على الصحّة .
3 . إذا ناب المسلم عن رجل في الحجّ والعمرة أو في جزء من أعمالهما ، وشُكّ في صحّة العمل المأتي به يُحمل على الصحة .
4 . يحمل خرص الجابي في مورد الصدقات على الصحة إذا شكّ في صحّته .
5 . يحمل ذبح الذابح على الصحّة .
6 . يحمل عمل الوكلاء في الزواج والصلاة والبيع والشراء والإجارة عليها ، ومثله فعل الأولياء كالأب والجدّ في النكاح ، كما يحمل اتجارهم بمال اليتيم على الصحّة ، ومثله حمل عمل المتولّي للأوقاف عليها ، إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع في الفقه ، كيف ، والأصل في باب التنازع هو الصحّة ، والبيّنة على من يدّعي الخلاف ، ويؤيد إجماع الفقهاء والسيرة ما ورد في بعض الأبواب .
1 . ما ورد في ذم الخوارج لكثرة السؤال .
روى البزنطي مضمراً قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشري جبّة فرا ، لا يدرى أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : » نعم . ليس عليكم المسألة ، انّ أبا جعفر ) عليه السلام ( كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، انّ الدّين
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 388
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٨٨