تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
1 . إذا قام المسلم بغَسْل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، أو قام بغسل الأواني واللحوم المتنجّسة ، يحمل فعله على الصحة ويسقط التكليف عن الغير ، ولا يحتاج إلى إحراز الصحّة بالعلم والبيّنة ، بل لو شكّ يكفي في ترتّب الأثر كون الفعل صادراً عن المسلم . 2 . إذا أذّن أحد المأمومين أو أقام ، يسقط التكليف عن الغير ، وإن شكّ في صحّة ما أتى به ، يحمل على الصحّة . 3 . إذا ناب المسلم عن رجل في الحجّ والعمرة أو في جزء من أعمالهما ، وشُكّ في صحّة العمل المأتي به يُحمل على الصحة . 4 . يحمل خرص الجابي في مورد الصدقات على الصحة إذا شكّ في صحّته . 5 . يحمل ذبح الذابح على الصحّة . 6 . يحمل عمل الوكلاء في الزواج والصلاة والبيع والشراء والإجارة عليها ، ومثله فعل الأولياء كالأب والجدّ في النكاح ، كما يحمل اتجارهم بمال اليتيم على الصحّة ، ومثله حمل عمل المتولّي للأوقاف عليها ، إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع في الفقه ، كيف ، والأصل في باب التنازع هو الصحّة ، والبيّنة على من يدّعي الخلاف ، ويؤيد إجماع الفقهاء والسيرة ما ورد في بعض الأبواب . 1 . ما ورد في ذم الخوارج لكثرة السؤال . روى البزنطي مضمراً قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشري جبّة فرا ، لا يدرى أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : » نعم . ليس عليكم المسألة ، انّ أبا جعفر ) عليه السلام ( كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، انّ الدّين
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 388 | الشيخ جعفر السبحاني