تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

المقام الثالث في أنّ اليد أمارة

قد عرفت أنّ الطابَع الغالب للاستيلاء هو الاستيلاء المشروع ، فصار ذلك سبباً لكاشفيته عن الملكية ، إلّا إذا كان الغالب عليه عدم الملكية ، كما في يد السارقين واللصوص والغاصبين والسماسرة فلا يتعامل معهم معاملة اليد المالكة . هذا هو حال السيرة ، وأمّا الأخبار فهي على طوائف : 1 . ما يدلّ على اعتبارها من دون دلالة على كونها أمارة أو أصلًا . 2 . ما يدلّ على أنّها أمارة للملكية . 3 . ما يستظهر منها انّها أصل . وإليك دراسة هذه الطوائف :

الطائفة الأُولى : ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط

وهي ثلاث روايات : 1 . ما رواه العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( قال : سألته عن مملوك ادّعى أنّه حر ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه ؟ قال : » نعم « . « 1 » وما ذلك إلّا لأنّ استيلاء المالك عليه ، آية كونه مالكاً له ، ولا يُسمع قول مدّعي الحرّية إلّا ببيّنة . 2 . ما رواه حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ) عليه السلام ( : أدخل السوق
هامش
( 1 ) . الوسائل : 30 / 13 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .