وأُريد اشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة ؟ فقال : » اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة « . « 1 » والاستدلال بها مثله في الرواية السابقة .
3 . مكاتبة محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد ) عليه السلام ( : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطِّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقّع ) عليه السلام ( : » يتّقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن « . « 2 » فإنّ وجود الرحى دليل على استيلائه على أنّ له حقّ الانتفاع بالماء .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
4 . روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : » إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به « . « 3 » 5 . وفي رواية أُخرى له عن أحدهما ) عليهما السلام ( في حديث قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : » إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت « . « 4 » ولعلّها نفس الرواية السابقة غير انّ المسؤول في الأُولى مشخص وهو أبو جعفر ) عليه السلام ( دون الأُخرى .
6 . صحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ) عليه السلام ( رجل وجد في منزله ديناراً ؟ قال : » يَدْخل منزلَه غيرُه ؟ « قلت : نعم ، كثير ، قال : » هذا لقطة « .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 31 / 13 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 343 / 17 ، الباب 15 من كتاب إحياء الموات ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 354 / 17 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 355 / 17 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .