قال : » تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك « .
5 . قلت : فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟
قال : » لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تُذْهِبَ الشكَّ الذي وقع في نفسك « .
6 . قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟
فأجاب الإمام بأنّ له صورتين .
أ : قال : » لا تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته « .
ب : » وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك « . « 1 » إنّ الكلام في مقامات :
الأوّل : في سند الحديث
إنّ سند الرواية صحيح ، فقد رواه الشيخ بسنده الماضي ، عن الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال قلت له : . . . وهي أيضاً كسابقتها مضمرة ، ولكن لا يضر الإضمار كما مر . أضف إليه انّ الصدوق نقله مسنداً .
الثاني : في توضيح الأسئلة الواردة فيها
إنّ الرواية مشتملة على أسئلة وأجوبة ستة غير انّ للسؤال السادس شقّين
هامش
( 1 ) . التهذيب : 446 / 1 ح 1335 ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ؛ الوسائل : 1053 / 2 و 1061 و 1605 ، ح 1 و 2 ، الباب 41 و 44 و 37 من أبواب النجاسات .