تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وربما يتوهم ظهوره في القاعدة دون الاستصحاب ، لأنّ تخلّل » الفاء « يعرب عن تأخر الشك عن اليقين ، وهو كذلك في القاعدة دون الاستصحاب ، إذ من الممكن أن يحصل اليقين والشك فيه معاً ، بل يتقدم الشكّ على اليقين كما لا يخفى . يلاحظ عليه : بأنّه لا شكّ في أنّ الغالب في الاستصحاب هو تأخر الشكّ عن اليقين ، وانّ حصولهما معاً ، أو تقدّم الشكّ على اليقين نادر جداً ، وعلى ذلك فيُحمل القيد على الغالب ، فيكون القيد غالبياً لا احترازياً ، فتتحد الروايات مضموناً وغاية . قد سبق انّ لجريان الاستصحاب شروطاً قدّمنا ذكر ثلاثة منها ، وهي : 1 . وحدة القضيتين . 2 . وحدة متعلّق اليقين والشكّ . 3 . فعلية اليقين في ظرف الشك . وبقي الرابع ، وهذا هو الذي ندرسه .

الشرط الرابع : عدم أمارة في مورده

اتّفقت كلمة الأُصوليّين المتأخرين على تقدّم الأمارة على الاستصحاب خلافاً للمتقدّمين منهم من غير فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية ، ولكنّهم اختلفوا في وجه التقدّم ، فهناك أقوال أو وجوه : 1 . أن يكون تقدّمها عليه من باب الورود . وعليه المحقّق الخراساني ) قدس سره ( ، وهو المختار .