تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بملاك » من كان على يقين فشك « من دون نظر إلى انّ المتيقّن كان مفروض الوجود أو لا . ثمّ إنّ المحقّق النائيني ذكر وجهاً آخر ، لعدم إمكان الجمع بين القاعدتين ، نقلناه في الدورة السابقة . « 1 » والحقّ انّ هذه الوجوه ، غير صالحة لإثبات امتناع الجمع بين القاعدة والاستصحاب في لحاظ واحد وانما المهم هو المقام الثاني .

المقام الثاني : في تحديد دلالة الرواية

قد عرفت إمكان الجمع بين الأمرين ثبوتاً إنّما الكلام في تحديد دلالة الروايات الواردة في المقام . قد عرفت سابقاً انّ أكثر الروايات الواردة في المقام ظاهر في الاستصحاب لأجل أمرين : 1 . كون المورد من مقولة الاستصحاب ، كالوضوء وغيره . 2 . ظهور الروايات في فعلية اليقين ووجوده ، وهو كذلك في الاستصحاب دون القاعدة . نعم يقع الكلام في حديث الخصال ، أعني قوله : » من كان على يقين فشكّ ، فليمض على يقينه ، فانّ الشكّ لا ينقض اليقين « . وفي رواية أُخرى : » من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه « .
هامش
( 1 ) . لاحظ المحصول : 232 / 4 .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 278 | الشيخ جعفر السبحاني