للموضوع وأُخرى ظرفاً ، والمراد من الأوّل ما إذا كان الفرد في كلّ زمان فرداً خاصاً مغايراً له في الزمان الآخر ، فيكون عندئذ للفرد الواحد اطاعات وعصيانات حسب اختلاف زمانه .
كما أنّ المراد من الثاني ما إذا كان الزمان غير دخيل في موضوعية الموضوع ، وإنّما ذكر لأجل انّ الفعل المادي لا ينفصل عن الزمان ، وإلّا فالفرد في الزمان الأوّل نفس الفرد في الزمان الثاني ، وكلاهما موضوع واحد ، فلا يكون لكلّ فرد إلّا طاعة أو عصيان واحد .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه إذا كان الزمان في دليل العام قيداً للموضوع يُتمسك بالعام ولا يتمسّك بالاستصحاب ، وذلك لأنّ خروجه عن تحت العام في الفترة الثانية تخصيص ثان والأصل عدم التخصيص ، حتى لو لم يكن المرجع هو العام لا يصلح الاستصحاب للدليلية لعدم وحدة القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة ، لكون الزمان مفرداً للموضوع .
وأمّا إذا كان الزمان في جانب العام ظرفاً على نحو يكون خروج الفرد في قطعة أو قطعات من الزمان تخصيصاً واحداً فيتمسك باستصحاب حكم المخصص لوحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة ، ولا يتمسك بالعام لعدم استلزام الاعراض عنه تخصيصاً زائداً .
2 . رباعية التقسيم
ذهب المحقّق الخراساني إلى رباعيّة التقسيم ، وذلك لأنّ المخصص أيضاً كالعام ربما يكون الزمان فيه قيداً وأُخرى ظرفاً مثل دليل العام فتكون الصور أربع :