تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

التنبيهات 14 في استصحاب حكم المخصص

إذا ورد التخصيص على عموم وعلم خروج فرد من تحته في فترة من الزمان ، ولكن شكّ في أنّ خروجه يختص بها أو يعمُّ ما بعدها ، كما في قوله سبحانه : (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
) « 1 » وقد خرج منه العقد الغبني ، فالمغبون ذو خيار بين الإمضاء والفسخ ، فشككنا في أنّ الخيار فوري أو ثابت إلى زمان لا يتضرر البائع من تزلزل العقد . هذا هو عنوان البحث ، وهو مركَّز على ما إذا كان التخصيص زمانياً لا فرديّاً بمعنى عدم إخراج الفرد من تحت العام بتاتاً ، بل كان باقياً تحته في فترة وخرج عنه في فترة خاصة كزمان الغبن وشكّ في استمرار حكم المخصص أو عموم حكم العام ، كما أنّ محلّ الكلام عبارة عمّا إذا لم يكن للمخصص إطلاق ، أو عموم أزماني ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب . وهناك أقوال بين المحقّقين سنشير إليها :

1 . الفرق بين كون الزمان قيداً أو ظرفاً

ذهب الشيخ إلى ثنائيّة التقسيم وانّ الزمان في جانب العام تارة يُؤخذ قيداً
هامش
( 1 ) . المائدة : 1 .