تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

المقام الأوّل : فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة

إذا كانت الحالة السابقة مجهولة وعلم بالطهارة والحدث ، فالظاهر جريان الاستصحاب في كلتا الحالتين ، سواء أكانتا مجهولتي التاريخ ، أو كانت إحداهما معلومة والأُخرى مجهولة ، وقد عرفت جريانه في جانب معلوم التاريخ على قول ، ويكون المرجع بعد التعارض لزوم إحراز الطهارة الحدثية للصلاة .

المقام الثاني : فيما إذا كانت الحالة السابقة معلومة

إذا كانت الحالة السابقة على عروض الحالتين معلومة ، فهناك صور : الصورة الأُولى : إذا كانت الحالة السابقة معلومة وكانت الحالتان مجهولتي التاريخ . الصورة الثانية : فيما إذا كانت الحالة السابقة معلومة ، وكان تاريخ إحدى الحالتين معلوماً . فلنأخذ الصورة الأُولى بالبحث ، فنقول : اختلفت كلمتهم في حكمها إلى قولين : 1 . لزوم إحراز الطهارة الحدثية للدخول في الصلاة لتعارض الاستصحابين فلا مناص عن لزوم إحراز الطهارة للدخول فيها . وهذا هو المشهور . 2 . يؤخذ بضد الحالة السابقة . وهو خيرة المحقّق في المعتبر ، وحكي عن المحقّق الثاني وجماعة المختار عندنا . وذلك لأنّه إذا كان في أوّل النهار متطهّراً ثمّ علم بطروء الحالتين من الطهارة والنوم يحكم عليه بكونه محدثاً ، وذلك للعلم التفصيلي بالحدث وانتقاض