مع كون اليقين في الساعة الأُولى ، فيلزم الفصل بين زماني اليقين والشك .
وأمّا الثاني : فلأنّ الكرّية لو حدثت في الساعة الرابعة صحّ أن يقال : أصالة عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة الذي هو الساعة الثالثة ، وأمّا لو حدثت في الساعة الثانية ، كيف يمكن أن يقال الأصل عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في الساعة الثانية ؟
وعلى كلّ تقدير : انّ المحقّق الخراساني يعود ويخلّص كلامه ، بأنّه لا فرق في الصور بين المعلوم والمجهول ، وإنّما الفرق بين التام والناقص سواء أكان وجودياً أو عدمياً .
إلى هنا تم ما أردنا من استعراض الأقسام الثمانية التي تعرض إليها المحقّق الخراساني ، بقيت هنا تطبيقات :
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 233
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٣٣