النهي ، والثاني مثله لكشف النهي عن المبغوضية ، وهي لا تجتمع مع الملاك على تفصيل مرّ ذكره .
6 . فساد المعاملة إذا تعلق النهي بالتصرف في الثمن أو المثمن للملازمة بين مثل هذا النهي وفساده .
7 . انتفاء الحكم مع انتفاء الشرط في القضايا الشرطية إذا ثبت كون الشرط علّة منحصرة للملازمة بين انتفاء العلّة المنحصرة وانتفاء معلولها .
أمّا باب الحسن والقبح العقليين فيستنتج منه الأحكام التالية :
1 . البراءة من التكليف لقبح العقاب بلا بيان .
2 . الاشتغال بالتكليف عند العلم الإجمالي وتردّد المكلّف به بين أمرين لحكمه بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وحسن عقوبة من لم يخرج عن عهدة التكليف قطعاً .
3 . الإتيان بالمأمور به مجز عن الإعادة والقضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال على تفصيل مرّ في محلّه .
4 . وجوب تقديم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهما لقبح العكس .
استكشاف الأحكام من باب إدراك المصالح والمفاسد النوعيين الذي يستوي فيهما كافة العقلاء كاستعمال المخدرات .
نعم إدراك المصالح والمفاسد ومناطات الأحكام بالسبر والتقسيم فهو أمر مرغوب عنه وإن حصل القطع ، فالقطع حجّة للقاطع لا لغيره ، وليس حجّة على المقلد لاستناده في استنباط الحكم الشرعي على مصدر غير صالح كاستناده على القياس والاستحسان .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 90
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٩٠