پرش به محتوای اصلی

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳

الصورة الرابعة عكس الثالثة ،

فيحكم على العمل بالصحة لقيام الطريق على كون العمل مطابقاً للواقع . وبذلك يعلم حكم المجتهد ، فإذا كان عمله مطابقاً لما استنبطه من الحكم بعد العمل فيحكم بالصحة دون ما إذا كان مخالفاً له . وما ذكرنا هو الضابطة في الحكم بالصحة والبطلان لكن اتّفق الأصحاب على صحّة عمل الجاهل في موضعين إذا خالف الواقع وعدم جواز الإعادة مع الحكم بالعقاب . 1 . الإتمام موضع القصر دون العكس . 2 . الجهر في موضع المخافتة وبالعكس . فوقع الكلام في كيفية الجمع بين الصحّة واستحقاق العقاب ، فانّ الحكم بالصحّة ، آية القبول ولا معنى معه للعقاب . وبعبارة أُخرى ، انّ الجمع بين عدم الإعادة والقضاء ، واستحقاق العقاب ، جمع بين المتناقضين ، لأنّ الحكم بالأوّل دليل على أنّ العمل واف بالمصلحة الفائتة الكامنة في العمل بالواقع ، ولذلك حكم عليه بعدم الإعادة والقضاء ، كما أنّ الحكم بالعقاب دليل على عدم وفاء العمل المأتي به ، بالمصلحة الفائتة الكامنة في العمل بالواقع . ومع ذلك فكيف يجمع بين الأمرين . وقد حاول المحقّقون من عصر الشيخ الكبير كاشف الغطاء ، إلى عصرنا ، أن يجمعوا بين الصحّة والعقاب بوجوه ، نذكر ما ذكره الشيخ الأنصاري ، ثمّ نردفه ببعض الكلمات . قد أجاب الشيخ عن الإشكال باحتمالات ثلاثة :
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحه 653 | الشيخ جعفر السبحاني