دون الجاهل والناسي .
فخرجنا بالنتيجة التالية : انّ القاعدة تعم الجاهل والناسي بكلا قسميه ، وانّه إذا انكشف الخلاف برفع الجهل وعود الذكر ، يحكم على الصلاة بالقبول من دون إعادة إلّا في الأُمور الخمسة .
الجهة الثالثة : في سعة دلالتها من حيث المتعلّق
الظاهر انّ الرواية بصدد ضرب القاعدة لمن وقف بعد الصلاة على خلل في صلاته بعد ما دخل فيها عن مجوز شرعي ، فعلم أنّه نقص جزءاً أو زاد شيئاً .
فعلى ضوء هذا تكون القاعدة صدرها وذيلها عامةً لكلا القسمين ، فلا يعاد في غير الخمسة لأجل طروء أيّ خلل عليها سواء كان الخلل مستنداً إلى الزيادة أو النقيصة ، كما أنّه يعاد في مورد الخمسة لأي خلل فيها من النقيصة والزيادة .
نعم ربما يخصّص ذيل القاعدة بالنقيصة وذلك بوجهين .
إنّ المستثنى لا يشمل سوى النقيصة أي ترك الأركان الخمسة وأمّا زيادتها فليست داخلة في المستثنى .
وجه ذلك : أنّه لو قلنا إنّ زيادة الركوع مبطلة ، فهذا لأجل أخذ عدمها في جزئية الجزء أو في ضمن المركب ، فلو زاد ركوعاً أو سجوداً فهو زيادة في الظاهر ، لكن مرجعها إلى النقيصة أي الإخلال بوصف الركوع والسجود ، أعني ) كونها بشرط لا ( . فظهر من هذا البيان أنّ القول ببطلان الصلاة لأجل زيادة الأركان يرجع في الواقع إلى الإخلال بالنقيصة أي إخلال وصف الجزء . هذا من جانب ومن جانب آخر انّ الإخلال بالنقيصة منحصر في موارد خمسة ، أعني ترك نفس الأركان من رأس كترك الطهور وعدم إقامة الصلاة في الوقت . . . .
فلو قلنا بأنّ زيادة الركوع موجبة للإعادة وقد عرفت أنّ مرجع الزيادة إلى