تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

المقام الثالث : ما هو الدليل على سقوط العلم الإجمالي في غير المحصورة ؟

قد استدل على سقوطه بوجوه مذكورة في الفرائد : الأوّل : الإجماعات المنقولة المستفيضة ، وقد حكاه الشيخ عن المحقّق الثاني في جامع المقاصد ، وروض الجنان للشهيد الثاني ، والمحقّق البهبهاني في فوائده ، لكنّه غير مفيد ، لاحتمال أن يكون اتّفاقهم ، مستنداً إلى الروايات التي وردت في مختلف الأبواب ، فيكون الاتّفاق مدركياً غير كاشف عن دليل وصل إليهم ولم يصل إلينا . الثاني : ما استدل به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب ، وحمله الشيخ على لزومه في أغلب أفراد هذا النوع من الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين ، فيشمله أدلّة نفي العسر والحرج ، حتى بالنسبة إلى غير الأغلب . يلاحظ عليه : أنّ العسر والحرج موجب لسقوط العلم الإجمالي في المحصورة أيضاً ، فلا وجه لعنوان غير المحصورة بخصوصها ، مضافاً إلى أنّ الميزان في باب العسر والحرج هو الضيق الشخصي لا النوعي ، فلو كان ضيقاً على الأكثر وسهلًا للأقل فلا وجه لعطف الأقل على الأكثر . وجهه انّ حديث العسر حديث امتنان ، ولا امتنان لتفويت المصلحة على من له إمكان القيام بالتكليف بسهولة . الثالث : انّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معين من محتملات الشبهة غير المحصورة ويكون الباقي خارجاً عن محلّ الابتلاء . يلاحظ عليه : أنّ الخروج من الابتلاء يوجب سقوط العلم الإجمالي مطلقاً في المحصورة وغيرها ، فما هو الوجه لعنوان المحصورة برأسها فلا بدّ أن يستدل بدليل يختص به ؟
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 510 | الشيخ جعفر السبحاني