اللحوم هو عدم التذكية ، فكيف حكم عليها بالحلية ؟ ولو كان الحكم لأجل كون الأرض للمسلمين والغالب عليها هو الإسلام ، تكون مستندة إلى قاعدة أُخرى لا إلى أصالة الحلية .
أمّا الثاني : فهو المروي مرسلًا عن النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( : » الناس في سعة ما لم يعلموا « والظاهر انّ » ما « ظرفية ، دخلت على ما هو بحكم الماضي ، دلالته جيدة يعم الشبهتين الموضوعية والحكمية ، لكن السند غير تام .
فخرجنا بالنتيجة التالية :
الحديث الأوّل : من مراسيل الكتب الأُصولية .
الحديث الثاني : السند قابل للاعتماد لكن الدلالة غير تامّة .
الحديث الثالث : تام دلالة غير تام سنداً .
4 . حديث الحل الأوّل
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( قال : سمعته يقول : » كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خُدِع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة « . « 1 » والرواية من ثلاثيات الكليني حيث يروي عن المعصوم بثلاث وسائط ، ومن ثنائيات القمي حيث يروي عن المعصوم بواسطتين .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .