به حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس « . « 1 » وفي رواية سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( : » الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان ، فهذا الإسلام ، وقال : الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا « . « 2 » وبهذا المضمون ما ورد في صحاح أهل السنّة روى البخاري ، عن عمر بن الخطاب أنّ علياً » صرخ « ) عندما بعثه النبي لمقاتلة أهل خيبر ( : يا رسول اللّه على ما ذا أُقاتل ؟ قال : » قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلّا اللّه وانّ محمّداً رسول اللّه ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماؤهم وأموالهم إلّا بحقها وحسابهم على اللّه « . « 3 » كلّ هذه الروايات تحدّد الواجب من المعرفة وانّها لا تتجاوز معرفة الأصلين في تحقّق الإسلام والولاية في تحقّق الإيمان .
هذه هي الضابطة ولو دلّ دليل على وجوب معرفة شيء آخر كمعرفة أحكام الصلاة فيكون أمراً رابعاً وخامساً .
في الجاهل القاصر
قد عرفت انّه يجب تحصيل العلم فيما تجب معرفته ولا يكفي الظن لعدم الدليل على كفايته .
فعلى ذلك فالمتمكن من المعرفة جاهل مقصر معاقب ، إنّما الكلام في الجاهل القاصر ، فيقع الكلام فيه من وجوه :
هامش
( 1 ) . أُصول الكافي : 25 / 2 ، باب انّ الإيمان يشارك الإسلام ، الحديث 1 .
( 2 ) . المصدر نفسه : 24 ، باب انّ الإسلام يحقن به الدم ، الحديث 4 .
( 3 ) . البخاري : الصحيح : 10 / 1 ، كتاب الإيمان ؛ صحيح مسلم : 17 / 7 كتاب فضائل علي ( عليه السلام ) ؛ إلى غير ذلك من الروايات .