المتبايعين وهو اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض كلحم السمك .
3 . إذا وصّى بشيء لولده ، فالمرجع في تفسير الولد هو العرف ، ولا يطلق فيه إلّا على الذكر لا الأُنثى خلافاً للفقه والكتاب العزيز قال سبحانه : (
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
) . « 1 » 4 . إذا اختلفت البلدان في بيع شيء بالكيل أو الوزن أو بالعد ، فالمتبع هو العرف الرائج في بلد البيع .
قال المحقّق الأردبيلي : كلّما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده ) صلى الله عليه وآله وسلم ( فحكمه حكم البلدان ، فإن اتّفق البلدان فالحكم واضح ، وإن اختلفا ففي بلد الكيل أو الوزن يكون ربوياً تحرم الزيادة وفي غيره لا يكون ربوياً فيجوز التفاضل ، والظاهر انّ الحكم للبلد لا لأهله وإن كان في بلد غيره . « 2 » 5 . إذا اختلف الزوجان في أداء المهر ، فالمرجع هو العرف الخاص ، فلو جرت العادة على تقديم المهر أو جزء منه قبل الزفاف ولكن ادّعت الزوجة بعده انّها لم تأخذه ، وادّعى الزوج دفعه إليها ، فللحاكم أن يحكم على وفق العرف الدارج في البلد .
وقد روي عن الإمام الصادق ) عليه السلام ( فيما إذا اختلف أحد الزوجين مع ورثة الزوج الآخر ، انّه جعل متاع البيت للمرأة وقال للسائل : » أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ « فقلت : شاهدين ، فقال : » لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك انّ الجهاز والمتاع يهدى علانية ، من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدّعي ، فإن زعم أنّه أحدث فيه
هامش
( 1 ) . النساء : 11 .
( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 477 / 8 ، كتاب المتاجر ، مبحث الربا .