تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
سعي حسب الحالات . وعلى ضوء هذا فللحكم الشخصي الجزئي حالتان : 1 . ملاحظته مع التسليم فلا شكّ انّه في هذا اللحاظ مرتفع بعدم التسليم على كلا القولين . 2 . ملاحظته مع عدم التسليم فالمثبت للمفهوم يقول بارتفاعه أيضاً دون المنكر . فالقول بالمفهوم وإنكاره لا يبتني على كون مفاد الهيئة كليّاً بل يجري على القول بجزئية معناها . وبذلك ظهر انّ المسألة فاقدة الثمرة .

الجهة السابعة : في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات

وفي المسألة آراء نشير إليها :

1 . نظرية المحقّق الخراساني

لقد اختار المحقّق الخراساني فيها ما اختاره في الحروف من أنّ الوضع عام والموضوع له والمستعمل فيه كذلك ، وانّ أسماء الإشارة مثل » هذا « والضمائر الغائبة والحاضرة كلّها وضعت لنفس المفرد المذكر على النحو الكلي ، إمّا ليشار بها إلى معانيها كأسماء الإشارة والضمائر الغائبة ، أو يخاطب بها كما في الضمائر الخطابية ، ولما كانت الإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص ، لأنّ الإشارة والتخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى الشخص أو معه ، فتعرض الخصوصية من ناحية الاستعمال كما لا يخفى . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الأُصول : 16 / 1 .