القيد في الواجب المشروط لا يرجع إلى الهيئة ، لأنّ مدلول الهيئة معنى حرفي ، والمعنى الحرفي بما انّ الموضوع له فيه خاص لا يقبل التقييد فلا مناص من إرجاعه إلى المادة ، نظير قولك : » أكرم زيداً إن سلّم « فقوله : » أكرم « مركب من هيئة ومادة ، فلو كان الموضوع له للهيئة هو الوجوب الشخصي فهو لا يقبل التقييد فلا يمكن القول بأنّ الوجوب مشروط بالتسليم ، بل يجب القول بأنّ التسليم قيد للمادة ، ومعنى الجملة هو ان سلم زيد أكرمه إكراماً مقيداً بكونه بعد التسليم .
يلاحظ عليه : بما ذكرناه في محلّه من أنّ الجزئي غير قابل للتقييد من حيث الأفراد لكنّه قابل له من حيث الأحوال ، فزيد بما انّه جزئي لا يقبل التقييد الافرادي ، ولكن يقبل التقييد الأحوالي ، لأنّ له أحوالًا كثيرة ككونه قائماً قاعداً ، متعمماً ، وغير متعمّم ، فيمكن أن يقيّد بحال من الأحوال ، ولذلك لو شككنا انّ الموضوع للوجوب هو زيد أو هو مع قيد التعمم يحكم بالإطلاق على الأوّل . وعلى هذا ، الوجوب أو إنشاء البعث وإن كان أمراً شخصياً لكن له أحوالًا مختلفة ، فالوجوب المقيّد بتسليم زيد غير الوجوب المقيّد بعدم تسليمه فيصحّ تقييده بالتسليم .
ب : إنكار المفهوم للقضايا الشرطية ، فانّ القول بالمفهوم على أساس انّ المنفي سنخ الحكم لا شخصه ، وإلّا فانّ الشخص يرتفع بارتفاع قيده وهو لا يجتمع مع كون مفاد الهيئة أمراً جزئياً بخلاف ما إذا قلنا بأنّ مفادها أمر كلي فمع ارتفاع شخص الحكم ، يقع الكلام في ارتفاع سنخه وعدمه .
يلاحظ عليه : بمثل ما ذكرنا في الثمرة الأُولى فانّ الموجود الشخصي وإن لم يكن قابلًا للتقييد من حيث الافراد ، لكنّه قابل له من حيث الأحوال ، فانّ وجوب الإكرام المقيّد بتسليم زيد غير وجوب الإكرام في حالة أُخرى ، فللوجوب وجود
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 67
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٧