تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
وثانياً : أنّ النتيجة ليست كلّية ، لأنّ الوفاء بالنذر تابع لكيفية النذر ، فإن كان متعلّقه هو الواجب النفسي فلا يتحقّق الوفاء بالنذر وإن قلنا بوجوب المقدمة . وإن كان متعلّقه هو الواجب الأعم من الشرعي والعقلي ، يصدق الوفاء بالنذر ، وإن لم نقل بوجوب المقدّمة شرعاً ، وذلك لأنّ الوجوب العقلي للمقدّمة أمر غير منكر ، والمفروض أنّ متعلق النذر أوسع . نعم لو كان متعلّق النذر الأعم من الواجب الشرعي والعقلي ومن الشرعي الأعم من النفسي والغيري ، فلو أتى بالمقدّمة فقد وفى بنذره . على أنّ تلك الثمرة تترتّب على القول بوجوب مطلق المقدّمة ، وأمّا على القول بوجوب المقدّمة الموصلة فحيث إنّ وصف الإيصال لا ينفك عن الإتيان بالواجب النفسي ، فيصدق الوفاء سواء أقلنا بوجوب المقدّمة أم لا ، لأنّ المفروض انّ الإتيان بالمقدّمة لا ينفك عن الإتيان بذيها .

الثمرة الثالثة : استحقاق الأجر

إذا أمر شخص ببناء بيت ، فأتى المأمور بالمقدّمات ثمّ انصرف الآمر ، فعلى القول بأنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّمته ، يصير ضامناً لها ، فيجب على الآمر دفع أُجرة المقدّمات وإن انقطع العمل بعدها . يلاحظ عليه : مع ما في عدّ هذه ثمرة لمسألة أُصولية نوع من التعسّف أوّلًا : أنّ الآمر ضامن ، وإن لم يكن الأمر بالشيء أمراً بالمقدّمة ، لأنّه لمّا أمر بذيها وصار ذلك الأمر مبدأ لاشتغال العامل بالمقدّمات صار ضامناً ، ويكفي في الضمان كون الأمر بذيها سبباً للاشتغال بالمقدّمة وإن كان الأمر به فاقداً للدلالة على الإتيان