الأمر السابع في ثمرات القول بوجوب المقدّمة
قد عرفت ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة ، وحان الكلام عن ثمرات القول بوجوب المقدّمة على الآراء الستة ، وإليك هذه الثمرات :
الثمرة الأُولى : اتّصاف المقدّمات بالوجوب الغيري
هذه الثمرة هي التي ذكرها المحقّق الخراساني وجعلها ثمرة للمسألة الأُصولية وقال : إنّه على القول بالملازمة بين الوجوبين يستنتج وجوب المقدّمات في الواجبات وحرمتها في المحرّمات ، وعلى هذا تكون المسألة ) وجوب المقدّمة ( مسألة أُصولية لوقوعها في استنباط الحكم الشرعي الكلّي .
وهذه الثمرة لا بأس بها لو قلنا بوجوب المقدمة .
الثمرة الثانية : تحقّق الوفاء بالنذر
إذا تعلّق النذر بالإتيان بالواجب ، فلو قلنا بوجوب المقدّمة يكفي الإتيان بها ، وإلّا فلا بدّ من الإتيان بواجب نفسي .
يلاحظ عليه : أوّلًا : أنّ عد مثل هذا ثمرة لمسألة أُصولية غير خال عن الإشكال ، وقد مرّ نظيره في مبحث الصحيح والأعم .