وأمّا الاستئجار في غير الحج الذي يعدّ عبادياً محضاً ، كالصلاة والصوم فعقد الإجارة لإتيان ما وجب على الغير من العبادة في مقابل الأُجرة أمر مشكل ، وليس في الأخبار والروايات أثر منه ، وإنّما جرت السيرة على ذلك بين المتأخّرين فانّ قصد القربة مع أخذ الأُجرة متنافيان وإن أصرّ المتأخّرون على صحّتها ، وقد نقل شيخنا الأُستاذ مدّ ظله الوجوه التي ذكرها المشايخ لتصحيح الإجارة التي أهمها ما أشار إليه المحقّق الخراساني من أنّه من قبيل الداعي إلى الداعي ، وانّه يأخذ الأُجرة لأن يصلي للّه سبحانه عن جانب الغير .
وقد نقد شيخنا الأُستاذ مد ظله هذه الوجوه في بحوثه الفقهية « 1 » ولكنّه سلك مسلكاً آخر في تصحيح هذا النوع من النيابة ، وهو نفس ما سلكه المشهور في مورد القاضي والمفتي ومعلّم الأحكام الشرعية والمؤذن مما علم من الشرع حرمة أخذ الأُجرة في مقابلها ، فانّ المسلك الحق فيه هو قيام الحاكم بقضاء حوائج هؤلاء بأن يموّلهم حتى يتسنّى لهم القيام بوظائفهم الشرعية من دون شائبة مادية ، وقد كتب الإمام ) عليه السلام ( إلى عامله في مصر في حقّ القاضي وقال :
» وأفْسِحْ له في البذلِ ما يُزيلُ علَّته ، وتَقلُّ معه حاجتُه إلى الناس « . « 2 » وعلى ضوء هذا فمن يريد القيام بفرائض الغير ، فعلى الوليّ أن يسدّ حاجات النائب مدة سنة أو أقل ، حتّى يقوم بفرائض والده مثلًا المتوفّى ، فيكون العطاء من جانب والعمل من جانب آخر من دون معاوضة ، بل من باب » جزاء الإحسان بالإحسان « .
هامش
( 1 ) - لاحظ المواهب في تحرير أحكام المكاسب ، المطبوع . لاحظ ص 725 730 .
( 2 ) - نهج البلاغة ، قسم الرسائل ، رقم 53 .