تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧

المقام الثالث ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة

وقد فرغنا بحمد اللّه عن بيان الأدلّة لوجوب المقدّمة الموصلة والشبهات المتوجّهة إليها ، بقي الكلام في ثمرات هذا القول ، فنقول : يترتّب على هذا القول ثمرتان :

الثمرة الأُولى : بقاء الحرمة في غير الموصلة

لو انحصرت المقدّمة في المحرّم منها ، كما إذا توقّف إنقاذ الغريق على سلوك أرض مغصوبة ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة ، تزول عنها الحرمة ويتّصف السلوك بالوجوب ، سواء أكان موصلًا أم لم يكن كما لو كان سلوكها لأجل التنزّه . وعلى القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، لا تزول الحرمة إلّا إذا توصّل بسلوكها إلى إنقاذ الغريق ، فلو لم يتمكّن في النهاية من الإنقاذ كانت باقية على حرمتها واقعاً ، جائزة له ظاهراً . وعلى القول بوجوب قصد التوصّل لا تزول الحرمة إلّا بقصد الإنقاذ . وعلى القول بعدم وجوب المقدّمة من رأس ، يبقى السلوك على حرمته ، ولا ترتفع الحرمة إلّا بمقدار الضرورة ، وهو ما يتمكّن به من الإتيان بالواجب .