تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
هذا كلّه حول المقدمة الداخلية ، أي المقدمة التي هي داخلة في ذيها ، وليس لها وجود غير ذيها ، وإليك الكلام في المقدمة الخارجية .

المقدمة الخارجية

تنقسم إلى مقدمة خارجية بالمعنى الأخص ، وخارجية بالمعنى الأعم ، أمّا الأوّل فهي ما يكون القيد والتقيّد كلاهما خارجين عن الواجب ، ويمثل لها بالمكان ، فانّ المكان ليس جزءاً من الواجب ، بل هو خارج عنه قيداً وتقيّداً ، لكنّها متوقفة عليه . وأمّا الثاني ما يكون القيد خارجاً سواء كان التقيّد أيضاً خارجاً كالمكان أو كان التقيّد داخلًا ، كطهارة البدن ، وطهارة الثوب ، واستقبال القبلة ، والطهارة من الحدث ، فانّها بوجوداتها الخارجية خارجة عن الصلاة ، لكن تقيّد الصلاة بها داخلة فيها . وعلى ضوء هذا فالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعمّ هي خارجية أيضاً بالمعنى الأعم . إذا عرفت ذلك فقد اختلفت كلماتهم في وجوب المقدمة الخارجية إلى أقوال : 1 . التفصيل بين السبب والشرط ، فالأوّل واجب دون الثاني ، وهو المحكي عن السيد المرتضى ، ولكن صاحب المعالم أمعن في كلامه وقال : بأنّ النسبة في غير محلّها ، بل هو يريد أنّ وجوب الواجب لا يمكن أن يكون مشروطاً بالنسبة إلى سببه لاستلزامه طلب الحاصل ، بخلاف غيره من المقدمات ، فان وجوبه بالنسبة إليها يمكن أن يكون على قسمين : مطلق ومشروط .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 432 | الشيخ جعفر السبحاني