خارج عن محلّ النزاع .
وإن كانت بمعنى أنّ التوقّف عليها وإن كان فعلًا واقعياً كنصب السلّم ونحوه للصعود إلى السطح ، إلّا أنّه لأجل عدم التمكّن من الأسباب الأُخرى كالطيران والإعجاز ، لكنّها عندئذ راجعة إلى العقلية لتعيّن الاستفادة من هذه المقدمة عقلًا بعد فقدان القسمين الآخرين . « 1 » يلاحظ عليه أوّلًا : بأنّ ما ذكره من أنّ الشرعية داخلة في العقلية ، وإن كان صحيحاً ، لكنّه لا ينافي ذلك التقسيم ، لأنّ محور التقسيم في المقام هو الحاكم ، وانّه إمّا العقل أو الشرع أو العادة ، وهذا لا ينافي أن تدخل المقدّمة الشرعية بعد حكم الحاكم في المقدّمة العقلية فانّ الكلام في المقام في التقسيم قبل الحكم لا بعد ما حكم ، ودخول إحداهما في الأُخرى إنّما يتحقّق بعد الحكم .
ثانياً : أنّ المراد من المقدّمة العادية هو ما احتمله أوّلًا ، أي ما يكون هناك أسباب متعددة لتحصيل ذيها لكن جرت العادة على الاستفادة بمقدمة خاصّة ، وهذا كالوصول إلى المقصد ، فهناك أسباب كالسيارة والخيل ولكن جرت العادة على الأُولى غالباً ، وما ذكر من أنّه ليس موضع النزاع لا ينافي التقسيم ، لأنّ التقسيم يدور مدار الحاكم لا على مدار كونه موضع النزاع أو لا .
ثمّ إنّ صاحب المحاضرات أورد على هذا التقسيم بقوله :
إنّ الشرعية هي المقدمة الداخلية بالمعنى الأعم ، والعقلية هي الخارجية بالمعنى الأخص . « 2 » وما ذكره وإن كان صحيحاً ، لكن ملاك التقسيم هو الحاكم ، فلا مانع من أن يقسم المقدمة بلحاظ إلى الداخلية والخارجية ، وبلحاظ آخر إلى الشرعية والعقلية .
هامش
( 1 ) - الكفاية : 143 / 1 .
( 2 ) - المحاضرات : 303 / 2 .