تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
لحصول الغرض وإلّا فالواجب هو الكلي المتحقق في ضمن السائغ . 4 . ما يحصل الغرض بمجرّد ايجاد الواجب بأيّ داع كان ، ويقابله ما لا يسقط بايجاده ، بل لا بدّ من إتيانه لأمره سبحانه أو لأجله ، والأوّل كدفن الميت ، والثاني كالواجبات العباديّة . هذه الموارد الأربع يستعمل فيها كلمة التوصل فله معنى عام يشمل هذه الموارد . والمقصود من التوصلي في المقام هو المورد الرابع ، أي ما لا يشترط في سقوطه الإتيان به لأجل أمره سبحانه .

الثاني : ما ذا يقصد من التعبّدي ؟

يطلق التعبّدي ويراد منه أحد الأُمور التالية : أ . الإتيان بالواجب بقصد أمره سبحانه . ب . الإتيان بالواجب للّه تبارك وتعالى . ج . الإتيان بداعي التقرّب إليه سبحانه . د . الإتيان بداعي كونه تعظيماً وتقديساً له . ه . الإتيان بداعي المحبوبية للمولى ، فيكون الداعي إلى العمل كونه محبوباً ومطلوباً للّه لا سائر الدواعي . و . الإتيان بقصد المصلحة المعنوية المترتبة على العمل ، كالتقوى في الصوم ، والانتهاء عن الفحشاء في الصلاة ، قال سبحانه : (
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
) « 1 » وقال : (
إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ
) . « 2 »
هامش
( 1 ) - البقرة : 183 . ( 2 ) - العنكبوت : 45 .