تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

المبحث الرابع التوصلي والتعبدي

وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً تسلّط أضواءً على المسألة .

الأوّل : ما ذا يقصد من التوصلي ؟

يستعمل التوصّلي في موارد كلّها مصاديق من مفهوم واحد . 1 . ما لا يعتبر فيه المباشرة ، بل يكفي تبرّع الغير كأداء الدين ، فلو قام متبرّع بأداء دين الغير كفى ، ويقابله ما يشترط فيه المباشرة ، كما إذا سلَّم شخص على شخص خاص فلا يسقط بجواب شخص آخر . 2 . ما لا يعتبر في سقوطه الاختيار والالتفات كتطهير البدن والثوب من الخبث ، فلو غمست الأُمّ يد الطفل في الماء لطهرت وإن كان الطفل غير مختار بل غير ملتفت ، ويقابله ما يشترط فيه قصد العنوان ، كعناوين المعاملات كالبيع وغيره ، فلا يتحقّق البيع بلا قصد عنوانه . 3 . ما لا يشترط في سقوطه تحقّقه في ضمن فرد سائغ بل يسقط في ضمن فرد محرّم ، كما إذا وجب قتل الحية فيسقط الواجب ولو بقتلها بآلة مغصوبة . وهذا لا يعني أنّ الواجب هو الفرد الأعم من السائغ والمحرّم ، بل لما حصل الغرض بقتل الحية بآلة مغصوبة سقط الوجوب لانتفاء الموضوع أو